مرسوم تنفيذي رقم 91-440
· ج.ر عدد 58 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-440 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يحدد صلاحيات وزير الطاقة . . 2250
المادة 10
يشجع وزير الطاقة البحث العلمي المرتبط بأعمال مجال اختصاصه، ويحث على نشر النتائج المتحصل عليها لدى المتعاملين المعنيين.
يدعم الاعمال الرامية الى تكوين وثائق ومنشورات نافعة ...
ويعد الاهداف والاستراتيجيات والتنظيم، ويحدد الوسائل البشرية والمادية المتعلقة بالاعلام على جميع .
المستويات.