مرسوم تنفيذي رقم 91-44
· ج.ر عدد 8 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-44 مؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على مفتشي العمل. 297
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 4
يحرر مفتشو العمل تعهدا بشرفهم يشهدون فيه أنهم لا يملكون أية منفعة مباشرة أو غير مباشرة في أية مقاولة أو مؤسسة تابعة لمجال اختصاص الهيكل الذي يمارسون فيه عملهم.
ويتعين عليهم، زيادة على ذلك، أن يصرحوا لادارتهم بالمقاولات أو المؤسسات التابعة لمجال اختصاصهم الاقليمي والتي يسيرها أو يديرها أسلافهم أو أخلاقهم أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الأولى.