الباب الثاني — أحكام خاصة › الفصل الثاني — شروط التوظيف
المادة 27
يكلف مفتشو العمل القسميون بالاضافة الى الاعمال المسندة إلى المفتشين المركزيين، بما يلي على الخصوص :
إجراء أية دراسات حول علاقات العمل والمسائل ذات الصلة بمهام مفتشية العمل ونشاطها، المشاركة في تصور أدوات تدخل مفتشي العمل وطرقه ومقاييسه وإجراءاته المساهمة في تصور إجراءات وكيفيات لتعميم تشريع | العمل والتنظيم الخاص به أعلاه، من بين مراقبي العمل الذين يثبتون أقدمية خمس
(5) سنوات من الخدمة بهذه الصفة.