مرسوم تنفيذي رقم 91-44
· ج.ر عدد 8 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-44 مؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على مفتشي العمل. 297
الباب الثاني — أحكام خاصة › الفصل الاول — تحديد المهام
المادة 26
يكلف المفتشون المركزيون بالاضافة الى الاعمال المسندة إلى المفتشين الرئيسيين بما يلي على الخصوص :
اقتراح كل التدابير التي ترمي إلى تحقيق ملاءمة تشريع العمل والتنظيم الخاص به المشاركة في تحديد البرامج والاعمال المتعلقة بتكوين مفتشي العمل وتحسين مستواهم وتجديد تأهيلهم الاسهام في تقييم الاعمال التي تقوم بها مصالح مفتشية العمل وفي اقتراح كل التدابير التي من شأنها أن تحسن فعاليتها.