مرسوم تنفيذي رقم 91-44
· ج.ر عدد 8 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-44 مؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على مفتشي العمل. 297
الباب الثاني — أحكام خاصة › الفصل الاول — تحديد المهام
المادة 25
يكلف المفتشون الرئيسيون بالاضافة الى الاعمال المسندة إلى مفتشي العمل بما يلي على الخصوص :
القيام بتقييم مدى تطبيق التشريع والتنظيم الخاصين بالعمل القيام بأعمال نشر تشريع العمل وتنظيماته وتنشيطها، القيام بأي عمل من شأنه تشجيع الحوار الجماعي والمفاوضات الجماعية وسيطرة القانون الاتفاقي المساهمة في تنشيط أعمال أعوان الرقابة وتوجيهها