مرسوم تنفيذي رقم 91-44
· ج.ر عدد 8 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-44 مؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على مفتشي العمل. 297
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الخامس — أحكام عامة تخص الادماج
المادة 20
يدمج العمال المرسمون عملا بالتنظيم المطبق عليهم أو المثبتون عملا بالمرسوم رقم 85-59 | المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه ويثبتون ويدرجون في الدرجة التي تطابق الدرجة التي كانوا يحوزونها في سلكهم الاصلي مع احتساب جميع الحقوق في الترقية.
ويستعمل فائض الاقدمية المستخلص في سلكهم الاصلي للترقية في السلك المستقبل لهم.