مرسوم تنفيذي رقم 91-44
· ج.ر عدد 8 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-44 مؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على مفتشي العمل. 297
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف وفترة التجربة
المادة 12
يبادر مفتشو العمل ضمن احترام قواعد والبرامج المقررة بالزيارات والتحقيقات للتأكد بانتظام من تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية في دائرتهم الاقليمية.
يتوقف تثبيت مفتشي العمل المتمرنين على تسجيلهم في قائمة تأهيل تضبطها، بناء على تقرير مبين الاسباب من المسؤول السلمي، لجنة تحدد اختصاصاتها وتنظيمها وعملها وفقا للتنظيم المعمول به.