مرسوم تنفيذي رقم 91-436
· ج.ر عدد 57 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-436 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد. 2230
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره خمسة ملايين ومائة الف دينار ) 5.100.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد في الابواب المبينة في الجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم.