مرسوم تنفيذي رقم 91-435
· ج.ر عدد 57 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-435 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 يتضمن تعديل المرسوم التنفيذي رقم 91-322 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 ، والمتضمن تعديل المرسوم التنفيذي رقم 91-120 المؤرخ في 27 ابريل سنة 1991، والمتضمن تحديد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية. 2228
المادة الأولى
تحدد مبالغ المساهمات والتسديدات.
والموارد الاخرى وكذلك الارصدة الباقية من السنة المالية السابقة المخصصة لتمويل ميزانيات المراكز الاستشفائية الجامعية والقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة لسنة 1991 كالتالي :
- اجماليا بمبلغ : عشرين مليارا ومائة مليون دينار ( 20.100.000.000 دج )، وحسب كل نوع كما هو مبين في الجدول الملحق بهذا المرسوم ১১ " .