الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم السابع — احكام تعاقدية مختلفة القسم الفرعي الاول الرهن
المادة 98
علاوة على الفسخ من جانب واحد، المنصوص عليه في المادة 97 أعلاه، يمكن القيام بالفسخ التعاقدي للصفقة حسب الشروط الصريحة الواردة لهذا الغرض.
وفي حالة فسخ صفقة جارية التنفيذ باتفاق مشترك، يوقع الطرفان وثيقة الفسخ التي يجب ان تنص على تقديم الحسابات المعدة تبعا للاشغال المنجزة والاشغال الباقية وكذلك تطبيق مجموع بنود الصفقة بصفة عامة.
القسم الفرعي الثالث تسوية الخلافات