مرسوم تنفيذي رقم 91-434
· ج.ر عدد 57 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-434 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية (استدراك). 2681
الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم السادس — التعامل الثانوي
المادة 95
يمكن اللجوء الى التعامل الثانوي حسب الشروط الآتية :
يجب أن يحدد في الصفقة صراحة المجال الرئيسي لتدخل التعامل الثانوي : - يتحتم على كل متعامل ثانوي أن يحظى باعتماد
(1 ) عندما يكون الملحق، بمفهوم المادة 89 أعلاه | المصلحة المتعاقدة مقدما.