مرسوم تنفيذي رقم 91-434
· ج.ر عدد 57 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-434 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية (استدراك). 2681
الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم الخامس — الملحق
المادة 90
يخضع الملحق للشروط الاقتصادية الاساسية في الصفقة.
وفي حالة تعذر اعتبار الاسعار التعاقدية المحددة للصفقة، بشأن العمليات الجديدة الواردة في ملحق ما، يمكن أن تحدد اسعار جديدة عند الاقتضاء.