الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم الرابع — الضمانات
المادة 81
الضمانات ذات الصبغة الحكومية التي تهم المؤسسات الاجنبية هي :
الاحكام التي تندرج في اطار استعمال بند القرض الناتج عن عقود حكومية مشتركة،
- الضمانات التي تستخدم مساهمة الهيئات المصرفية أو التأمينية ذات الصبغة العمومية أو شبه العمومية. i المادة 82 : الضمانات الملائمة لحسن التنفيذ ومنها الضمانات التي تحصل عليها المصلحة المتعاقدة، لاسيما في الميدان المالي، هي الضمانات النقدية التي تغطيها كفالة مصرفية يصدرها بنك أجنبي من الدرجة الأولى يعتمده البنك
- الجزائري المختص