مرسوم تنفيذي رقم 91-434
· ج.ر عدد 57 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-434 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية (استدراك). 2681
الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم الرابع — الضمانات
المادة 80
يجب على المصلحة المتعاقدة أن تسهر على ايجاد الضمانات الضرورية التي تسمح بحسن اختيار المتعاملين معها و/ أو بأحسن شروط تنفيذ الصفقة علي تحدد الضمانات المذكورة أعلاه وكيفيات استرجاعها، حسب الحالة، في دفتر الشروط أو في الاحكام التعاقدية للصفقة، اعتمادا على الاحكام التشريعية أو التنظيمية المعمول بها.