مرسوم تنفيذي رقم 91-434
· ج.ر عدد 57 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-434 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية (استدراك). 2681
الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم الثالث — كيفيات الدفع
المادة 70
يجوز للمتعامل المتعاقد والمتعاملين الثانويين ومتلقي الطلبات الثانويين أن يتصرفوا في التموينات التي حظيت بتسبيقات و أو على الحساب ليستعملوها في أشغال أخرى أو في توريدات غير واردة في الصفقة.
تطبق أحكام الفقرة السابقة على التوريدات المنصوص عليها في الصفقة والمودعة في الورشة أو في مكان التسليم المتفق عليه، اذا لم تستعمل في موضوع الصفقة، لدى تنفيذ الخدمات، رغم أن المتعامل دفع ثمنها.