مرسوم تنفيذي رقم 91-434
· ج.ر عدد 57 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-434 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية (استدراك). 2681
الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم الثاني — اسعار الصفقات
المادة 60
تدفع مبالغ الخدمات المنجزة بعد أجل التنفيذ المتعاقد عليه، على اساس الاسعار المطبقة اعتمادا على السعر الذي يحتمل أن يكون قد تم تحيينه و/ أو مراجعته محسوبا في نهاية الأجل التعاقدي في حالة ما اذا تسبب المتعاقد في تأخير تنفيذ الصفقة.