مرسوم تنفيذي رقم 91-434
· ج.ر عدد 57 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-434 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية (استدراك). 2681
الباب الأول — أحكام تمهيدية
المادة 5
لا تخضع لهذا المرسوم العقود التي تسري عليها التشريعات والتنظيمات الخاصة كعقود التأمين والنقل والتزويد بالغاز والكهرباء والماء، وأشغال توصيلها.