الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم الثاني — اسعار الصفقات
المادة 57
يجب ان تراعى في قواعد مراجعة الاسعار الاهمية المتعلقة بطبيعة كل خدمة في الصفقة، من خلال تطبيق معاملات محددة باتفاق مشترك بين أطراف الصفقة ومن خلال تطبيق ارقام استدلالية " مواد ९९ و "أجور " .
ويجب ان تشتمل صيغ مراجعة الاسعار على ما يأتي :
الجزء الثابت الذي لا يمكن ان يقل عن النسبة المنصوص عليها في العقد فيما يخص التسبيق الجزافي ومهما يكن الامر فان هذا الجزء لا يمكن ان يقل عن 15%،
- حد استقرار التغيير في الاجور قدره 5،
- الارقام الاستدلالية " للاجور " و" المواد ९ १ المطبقة ومعامل التكاليف الاجتماعية.