الباب الثالث — إجراءات اختيار المتعامل المتعاقد › القسم الثالث — إجراءات إبرام الصفقات
المادة 47
يجب أن تشتمل العروض على ما يأتي :
رسالة العرض التصريح بالاكتتاب.
يضبط وزير الاقتصاد بقرار نماذج رسالة العرض والتصريح الذي يكتتب به، العرض نفسه، يحرر طبقا لدفتر الشروط
- كل الوثائق التي تخص تأهيل العارض في الميدان المعني، وكذلك مراجعة المهنية والمصرفية،
- كل الوثائق الاخرى التي تشترطها المصلحة المتعاقدة كالقانون الاساسي للمؤسسة العارضة والحصائل المالية والمراجع المصرفية
- في حالة عمليات انجاز الاشغال، شهادات جبائية وشهادات من هيئات الضمان الاجتماعي، بالنسبة للعارضين المواطنين الخواص والعارضين الاجانب الذين عملوا في الجزائر. غير انه يمكن تقديم هذه الشهادات بعد تسليم العروض، بالاتفاق مع المصلحة المتعاقدة لكن قبل امضاء الصفقة على أية حال.