الباب الثالث — إجراءات اختيار المتعامل المتعاقد › القسم الثالث — إجراءات إبرام الصفقات
المادة 44
تحتوي الوثائق المتعلقة بالمناقصة المفتوحة والمحدودة والاستشارة الانتقائية التي توضع تحت تصرف المترشحين على جميع المعلومات الضرورية التي تمكنهم من تقديم عروض مقبولة، لاسيما ما يأتي :
الوصف الدقيق لموضوع الخدمات المطلوبة أو كل المتطلبات بما في ذلك المواصفات التقنية وإشهاد المطابقة، والمقاييس التي يجب ان تتوفر في المنتوجات أو الخدمات، وكذلك التصاميم والرسوم والتعليمات الضرورية إن اقتضى الامر الشروط ذات الطابع الاقتصادي والتقني والضمانات المالية حسب الحالة
- المعلومات او الأوراق التكميلية المطلوبة من العارضين اللغة أو اللغات الواجب استعمالها في تقديم العروض والوثائق التي تصحبها،
- كيفيات الدفع
- كل الكيفيات الاخرى والشروط التي تحددها المصلحة المتعاقدة والتي يجب أن تخضع لها الصفقة،
- أجل صلاحية العروض
- التاريخ المحدد لايداع العروض، والشكلية الحجية المعتمدة فيه
- العنوان الدقيق الذي يجب أن ترسل اليه العروض