مرسوم تنفيذي رقم 91-434
· ج.ر عدد 57 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-434 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية (استدراك). 2681
الباب الثالث — إجراءات اختيار المتعامل المتعاقد › القسم الثالث — إجراءات إبرام الصفقات
المادة 43
تضع المصلحة المتعاقدة الوثائق المنصوص عليها في المادة 44 أدناه، تحت تصرف اية مؤسسة يسمح لها بتقديم العروض.
ويمكن ان ترسل هذه الوثائق الى المترشح الذي يطلبها .