الباب الثالث — إجراءات اختيار المتعامل المتعاقد › القسم الثالث — إجراءات إبرام الصفقات
المادة 42
يجب أن يحتوى الاعلان عن المناقصة على البيانات الالزامية الآتية :
العنوان التجاري، وعنوان المصلحة المتعاقدة كيفية المناقصة ( مفتوحة أو محدودة، وطنية و/ أو دولية ) ، المزايدة، أو عند الاقتضاء المسابقة موضوع العملية الاوراق التي تطلبها المصلحة المتعاقدة من المترشحين
- تاريخ آخر أجل لايداع العروض ومكانه إلزامية الكفالة عند الاقتضاء التقديم في ظرف مزدوج مختوم تكتب فوقه عبارة " لا يفتح "، ومراجع المناقصة : - ثمن الوثائق عند الاقتضاء.