الباب الثالث — إجراءات اختيار المتعامل المتعاقد › القسم الثالث — إجراءات إبرام الصفقات
المادة 40
تلجأ المصلحة المتعاقدة الى التراضي كلما ترى أن هذه الكيفية في الابرام أكثر نفعا، لاسيما في الحالات الآتية :
حين لا يمكن تنفيذ الخدمات الا على يد متعامل متعاقد وحيد، له وضعية احتكارية أو ضفة الامتياز وحده في امتلاك الطريقة التقنولوجية التي اختارتها المصلحة المتعاقدة
- عندما يتضح أن الدعوة الى المنافسة غير مجدية،
- في حالات الاستعجال الملح المعلل بخطر داهم يتعرض له ملك أو استثمار، قد تجسد في الميدان ولا يسعه التكيف مع أجال المناقصة
- في حالة تموين مستعجل مخصص لحماية سير الاقتصاد أو توفير احتياجات السكان الاساسية
- حين لا يمكن توفير الخدمات الا على يد متعامل معين بسبب الرابطة التقنولوجية المباشرة الموجودة من قبل.