مرسوم تنفيذي رقم 91-434
· ج.ر عدد 57 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-434 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية (استدراك). 2681
الباب الثالث — إجراءات اختيار المتعامل المتعاقد › القسم الثاني — تأهيل المترشحين
المادة 36
يمسك فهرس وطنيا للمتعاملين، وفهارس قطاعية. وفهرس في مستوى كل مصلحة متعاقدة ويراجع ذلك بانتظام واستمرار يحدد وزير الاقتصاد بقرار محتوى هذه الفهارس وشروط ضبطها باستمرار.