مرسوم تنفيذي رقم 91-434
· ج.ر عدد 57 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-434 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية (استدراك). 2681
الباب الثالث — إجراءات اختيار المتعامل المتعاقد › القسم الثاني — تأهيل المترشحين
المادة 35
تستعلم المصلحة المتعاقدة قصد جعل اختيار العارضين أكثر رشادا عن قدراتهم ومواصفاتهم المرجعية مستعملة في ذلك أية وسيلة قانونية، لاسيما لدى مصالح متعاقدة أخرى ولدى البنوك والممثليات الجزائرية في الخارج