مرسوم تنفيذي رقم 91-434 · ج.ر عدد 57 لسنة 1991 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-434 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية (استدراك). 2681

الباب الثالث — إجراءات اختيار المتعامل المتعاقد › القسم الثاني — تأهيل المترشحين

المادة 34

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.