مرسوم تنفيذي رقم 91-434
· ج.ر عدد 57 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-434 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية (استدراك). 2681
الباب الثالث — إجراءات اختيار المتعامل المتعاقد › القسم الثاني — تأهيل المترشحين
المادة 33
يمكن ان يكتسي التأهيل طابع الاعتماد الالزامي، اذا نصت عليه نصوص تنظيمية في حالات معينة، وأسند تنفيذه الى هيئات متخصصة مؤهلة لهذا الغرض.