مرسوم تنفيذي رقم 91-434
· ج.ر عدد 57 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-434 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية (استدراك). 2681
الباب الثالث — إجراءات اختيار المتعامل المتعاقد › القسم الاول — كيفيات ابرام الصفقات العمومية
المادة 29
المزايدة هي اجراء يسمح بتخصيص الصفقة للعارض الذي يقترح أحسن الاثمان، وتشمل العمليات البسيطة من النمط العادي ولا تخص الا المترشحين المواطنين او الاجانب العاملين بالجزائر.