مرسوم تنفيذي رقم 91-434
· ج.ر عدد 57 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-434 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية (استدراك). 2681
الباب الثالث — إجراءات اختيار المتعامل المتعاقد › القسم الاول — كيفيات ابرام الصفقات العمومية
المادة 27
المناقصة المحدودة هي اجراء لا يسمح بالعرض الا للمترشحين الذين تتوفر فيهم بعض الشروط الخاصة التي تحددها المصلحة المتعاقدة مقدما.