مرسوم تنفيذي رقم 91-434
· ج.ر عدد 57 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-434 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية (استدراك). 2681
الباب الثالث — إجراءات اختيار المتعامل المتعاقد › القسم الاول — كيفيات ابرام الصفقات العمومية
المادة 25
يمكن ان تكون المناقصة وطنية و او دولية. ويمكن ان تتم حسب احد الاشكال الآتية :
المناقصة المفتوحة المناقصة المحدودة الاستشارة الانتقائية المزايدة المسابقة .