مرسوم تنفيذي رقم 91-434
· ج.ر عدد 57 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-434 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية (استدراك). 2681
الباب الثاني — الصفقات والمتعاملون المتعاقدون › القسم الثاني — المتعاملون المتعاقدون
المادة 19
يقصد بالمتعاملين الاجانب في مفهوم هذا المرسوم المؤسسات الاجنبية غير الواقعة في الجزائر التي تقدم ضمانات حكومية كما هو منصوص عليها في المادة 83 ادناه وضمانات حسن التنفيذ .