الباب الثاني — الصفقات والمتعاملون المتعاقدون › القسم الاول — الصفقات
المادة 16
تشتمل صفقة الطلبات على اقتناء اللوازم او تقديم الخدمات ذات النمط العادي او الطابع التكراري.
تكون مدة صفقة الطلبات سنة واحدة قابلة للتجديد دون ان تتجاوز خمس سنوات. ويجب ان تبين كمية و/ أو قيمة الحدود الدنيا والقصوى للوازم و / أو الخدمات التي هي موضوع الصفقة.
تحدد صفقة الطلبات السعر، أو آلياته او كيفيات تحديده، المطبقة على عمليات التسليم المتعاقبة.
يشرع في تنفيذ صفقة الطلبات بمجرد تبليغ الطلبات الجزئية التي تحدد كيفيات التسليم.