مرسوم تنفيذي رقم 91-434
· ج.ر عدد 57 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-434 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية (استدراك). 2681
الباب السادس — احكام مختلفة
المادة 155
تلغى المواد من الاولى الى 7 ومن 8 الى 95 ومن 114 الى 154 ومن 161 الى 166 من الامر رقم 67-90 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية.