مرسوم تنفيذي رقم 91-434
· ج.ر عدد 57 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-434 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية (استدراك). 2681
الباب السادس — احكام مختلفة
المادة 154
تطبق من الآن فصاعدا أحكام المواد 91 و 100 و 101، المذكورة أعلاه على الصفقات المبرمة والمصادق عليها قبل نشر هذا المرسوم والتي لم تعد الكشوف الحسابية العامة والنهائية لكل واحدة منها.