مرسوم تنفيذي رقم 91-434
· ج.ر عدد 57 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-434 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية (استدراك). 2681
الباب الخامس — رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة › القسم الثاني — هيئات الرقابة
المادة 146
تبلغ لأعضاء اللجنة مذكرة تحليلية عن كل صفقة تحمل العناصر الاساسية لممارسة مهامهم. وتتولى المصلحة المتعاقدة اعداد هذه المذكرة طبقا لنموذج يحدده النظام الداخلي، وارسالها في أجل لا يتجاوز ثمانية ( 8 ) أيام قبل انعقاد اجتماع اللجنة.