مرسوم تنفيذي رقم 91-434
· ج.ر عدد 57 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-434 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية (استدراك). 2681
الباب الخامس — رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة › القسم الثاني — هيئات الرقابة
المادة 145
يجب على المصلحة المتعاقدة أن تطلب التأشيرة، وتفرض التأشيرة على المصلحة المتعاقدة وعلى جميع الهيئات الممثلة في اللجنة. واذا عدلت المصلحة المتعاقدة عن ابرام احدى الصفقات التي كانت موضوع تأشيرة من قبل، وجب عليها أن تعلم اللجنة بذلك.