مرسوم تنفيذي رقم 91-434
· ج.ر عدد 57 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-434 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية (استدراك). 2681
الباب الثاني — الصفقات والمتعاملون المتعاقدون › القسم الاول — الصفقات
المادة 13
يمكن تحقيق الهدف الذي نصت عليه المادة 11 أعلاه، في شكل مجموعة وحيدة أو في شكل عدة مجموعات متفرقة، وتخصص المجموعة الوحيدة المتعامل متعاقد وحيد، كما تحدده المادة 17 من هذا المرسوم.