الباب الخامس — رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة › القسم الثاني — هيئات الرقابة
المادة 123
تعين أعضاء لجان صفقات المصلحة المتعاقدة ومستخلفيهم، ادارتهم بأسمائهم وصفاتهم أعضاء أساسيين أو مستخلفين لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد، ماعدا من عين منهم بحكم وظيفته. i يحضر الاجتماعات الاعضاء الذين يمثلون المصلحة المتعاقدة والمصلحة المستفيدة من الخدمات بانتظام تبعا لجدول الاعمال. وعلى ممثل المصلحة المتعاقدة أن يزود لجنة الصفقات بجميع المعلومات الضرورية لاستيعاب محتوى الصفقة التي يتولى تقديمها.