الباب الخامس — رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة › القسم الاول — مختلف انواع الرقابة القسم الفرعي الاول الرقابة الداخلية
المادة 105
تمارس الرقابة الداخلية في مفهوم هذا المرسوم وفق النصوص التي تتضمن تنظيم مختلف المصالح المتعاقدة وقوانينها الاساسية دون المساس بالاحكام القانونية المطبقة على الرقابة الداخلية.
ويجب أن تبين الكيفيات العملية لهذه الممارسة على الخصوص محتوى مهمة كل هيئة رقابة، والاجراءات اللازمة لتناسق عمليات الرقابة، وفعاليتها.
عندما تكون المصلحة المتعاقدة خاضعة لسلطة وصية تضبط هذه الأخيرة تصميما نموذجيا يتضمن تنظيم رقابة الصفقات. ومهمتها .