الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم السابع — احكام تعاقدية مختلفة القسم الفرعي الاول الرهن
المادة 100
يترتب على الطعن السلمي الذي يرفعه المتعامل المتعاقد، قبل كل مقاضاة، وخلال خمس وستين ( 65 ) يوما ابتداء من رفعه الطعن صدور مقرر من الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي حسب نوع النفقات الواجب الالتزام بها في الصفقة.
ويكون هذا المقرر نافذا بصرف النظر عن غياب تأشيرة هيئة الرقابة الخارجية القبلية حسب الشروط المحددة في أحكام المرسوم رقم 91-314 المؤرخ في 7 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق باجراء تسخير الأمرين بالصرف للمحاسبين العموميين.
يحدد قرار وزاري مشترك عند الحاجة كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.