مرسوم تنفيذي رقم 91-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-43 مؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يحدد اختصاصات مفتشية المصالح الجبائية. 296
المادة 4
تتوج بتقرير أية مهمة تفتيش أو رقابية تقوم بها المصالح الجبائية.
ويشتمل هذا التقرير على المعاينات والملاحظات والمخالفات المسجلة في التسيير الذي تمت مراقبته ويقترح زيادة على ذلك أي اجراء من شأنه أن يحسن عمل المصالح التي تمت مراقبتها. 1 المادة 5 : يعد رئيس مفتشية المصالح الجبائية اعتمادا على التقارير المنصوص عليها في المادة السابقة تقريرا ملخصا يحتوي على أي اقتراح أو رأي من شأنه أن يحسن عمل المصالح وأي إجراء يمكن أن يساهم في تطبيق احسن للتشريع الجبائي.