مرسوم تنفيذي رقم 91-421
· ج.ر عدد 55 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-421 مؤرخ في 25 ربيع الثاني 344 ( . 2157 عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للشركة الوطنية سيوناطراك في المساحة المسماة " عين ماضي " ( الكتلة
المادة 3
يجب على المؤسسة الوطنية سوناطراك أن بالدفاع الوطني، والداخلية والاقتصاد، والفلاحة، والتجهيز | تنجز البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم وكذلك موافقة والي ولاية الاغواط
- وبناء على تقارير وآراء المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة يرسم ما يلي :