مرسوم تنفيذي رقم 91-420
· ج.ر عدد 54 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-420 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، يتضمن احداث أقسام رياضة ودراسة " وتنظيمها وعملها . 2137
الباب الأول — احكام عامة
المادة 7
تحدث في كل مؤسسة تقع فيها هذه المراقبة السنوية ومن دعم تربوي مشخص ومرتب وفقا الهياكل لجنة يحدد تكوينها وتنظيمها وعملها بقرار مشترك الرزنامة المنافسات الرياضية ومتطلبات ممارستها.
بين وزير التربية والوزير المكلف بالرياضة، وذلك قصد متابعة تلاميذ اقسام ९९ رياضة ودراسة " وتقييمهم.