مرسوم تنفيذي رقم 91-420
· ج.ر عدد 54 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-420 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، يتضمن احداث أقسام رياضة ودراسة " وتنظيمها وعملها . 2137
الباب الأول — احكام عامة
المادة 6
تحدد مقاييس الدخول الى اقسام الرياضة والدراسة بقرار مشترك بين وزير التربية والوزير المكلف بالرياضة.