مرسوم تنفيذي رقم 91-420
· ج.ر عدد 54 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-420 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، يتضمن احداث أقسام رياضة ودراسة " وتنظيمها وعملها . 2137
الباب الأول — احكام عامة
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 11 من القانون رقم 89-03 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1989 ، المذكور اعلاه يحدد هذا المرسوم شروط احداث الهياكل المختصة في تربية المواهب الرياضية الشابة وتكوينها وتحسين مستواها، وتنظيم هذه الهياكل وتسييرها.