المادة 3
تسهر مصالح مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية على تنفيذ برامج التهيئة العمرانية، وتطوير أدوات جمع المعلومات الاحصائية والاقتصادية وتحليلها. كما تنظم أشغال اعداد مخططات التنمية، وتتولى تقويم تنفيذها.
وبهذه الصفة تقوم خصوصا بما يأتي :
تتبين عناصر تحضير مشاريع التهيئة وتجمعها مركزيا
- تقوم دوريا نتائج تنفيذ مخططات التهيئة المقررة
- تتبين وتقترح وسائل التوازن داخل الولاية والتنسيق ما بين الولايات في مجال التنمية
- تعد للأجهزة المختصة المعلومات اللازمة لتحضير مخططات التهيئة في الولايات والبلديات ، طبقا للتوجيهات والأهداف المسطرة في ميدان التهيئة العمرانية.
- تقيم بنوكا للمعلومات الإحصائية والإقتصادية في الولاية وتضبطها باستمرار بالاتصال مع المتعاملين المعنيين
- تشارك حسب الأشكال والكيفيات التي حددها القانون في إنجاز عمليات الإحصاء الكبرى والتحقيقات الإحصائية.
تتولى توزيع المعلومات الإقتصادية في الولاية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
- تنشط أشغال الهياكل والأجهزة المحلية المرتبطة بإعداد مشاريع مخططات التنمية.
- تعد الادوات والوثائق الضرورية لاعمال تخطيط التنمية والتهيئة العمرانية في الولاية.