مرسوم تنفيذي رقم 91-419
· ج.ر عدد 54 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-419 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يتعلق بالتنازل عن المنشآت الرياضية. 2136
المادة 12
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991.
سيد احمد غزالي