مرسوم تنفيذي رقم 91-419
· ج.ر عدد 54 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-419 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يتعلق بالتنازل عن المنشآت الرياضية. 2136
المادة 11
يحتفظ المتنازل بحقه في وضع حد للامتياز بصفة مؤقتة أو نهائية في حالة عدم الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية أو في دفتر الشروط.
وفي كل الحالات تعاين العملية في محضر حضوري.