المادة 6
تتولى الاتحادية الرياضية في اطار المهمة العامة المذكورة في المادة 5 أعلاه على الخصوص المهام التالية :
المساهمة في تعميم الرياضة وتحسين ممارستها باستمرار بما في ذلك القيام بأعمال التكوين تنسيق نشاطات الجمعيات الرياضية والمؤسسات التجارية ذات التوجيه الرياضي المنضمة اليها،
- جمع الشروط والوسائل الكفيلة بضمان تمثيل لائق في المنافسات والتظاهرات الرياضية الدولية
- ترقية تكوين المواهب الرياضية الشابة الانضمام للهيئات والمحافل الدولية الرياضية وضمان تمثيلها فيها
- المساهمة في نشر الاخلاق الرياضية ومثل للتقارب والتفاهم والتسامح والمحافظة على ذلك.