مرسوم تنفيذي رقم 91-418
· ج.ر عدد 54 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-418 مؤرخ في 25 ربيع الثاني ! عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يحدد صلاحيات الاتحادية الرياضية وتنظيمها وتشكيلها وعملها . 2135
المادة 3
تكون الاتحادية متعددة الرياضات حسب طبيعة اعمالها .
- تكون متعددة الرياضات، عندما تضم رياضات مختلفة في اطار تنظيم وتنشيط الممارسات البدنية والرياضية وتنشيطها ضمن قطاع نشاط معين أو ضمن صنف معين من السكان،
- تكون متخصصة، عندما تنظم رياضة أو رياضات متشابهة وتنشط ذلك.